سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

479

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

فنفقته في كسبه و إن كان مشروطا أو لم يؤد شيئا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در رقيق و مملوك فرقى نيست بين آنكه [ قن ] بوده يا مدبّر و يا امّ ولد باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اصل و حقيقت لغت [ قن ] آنست كه مملوك خودش و ابوين او مملوك باشند ولى مقصود از آن در اينجا مملوكى استكه رقيّتش خالص بوده و كوچكترين تشبّثى بواسطه تدبير و يا كتابت و يا استيلاد به حرّيت نداشته باشد . سپس در ذيل [ و المدبّر و امّ ولد ] مىفرماين : علّت تعميم حكم آنست كه جميع اين اقسام و انواع در مملوكيّت مشترك هستند اگر چه دو فرد اخير يعنى مدبّر و امّ ولد به حريّت متشبث بوده و رائحه حريّت و آزاده‌گى در آنها مىباشد . اما مملوكى كه مكاتب باشد حكم نفقه‌اش اينست كه آن را بايد از كسب خودش برداشته و صرف كند اگر چه مكاتب مشروط بوده و يا چيزى از مال الكتابة را نپرداخته باشد . قوله : و اصله : يعنى اصل و حقيقت لغوى [ قن ] . متن : و كذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجتزي بالرعي و ترد الماء بنفسها فيجتزى به فيسقطان عنه ما دام ذلك ممكنا فإن امتنع أجبر على الإنفاق عليها أو البيع أو الذبح إن كانت البهيمة مقصودة بالذبح و إلا أجبر على البيع أو الإنفاق صونا لها عن التلف ، فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في